عرفت أن المدار على ما يستفاد من ظواهر الأدلة، وإلا فصرف السببية التكوينية إجمالا أيضا قد لا تقتضي تعدد المسببات، كما عرفت.
كما ظهر منه أنه لا وجه معتد به للتفصيل بين تعدد الشرائط نوعا، وتعدد أفراد نوع واحد، باختيار التداخل في الثاني، دون الأول، كما عن الحلي (قدس سره).
إذ أحسن وجه قيل له بعد تسليم قول المشهور في مختلف النوع، ما في مصباح الفقيه، وحاصله أن المفهوم عرفا من كل قضية شرطية، أن الشرط الذي هو السبب للجزاء هو وجود طبيعة الشرط لا بشرط من الوحدة والتعدد، فالواحد كالمتعدد مصداق واحد للشرط بما هو شرط.
وهذا الوجه وإن جاء قويا في نظره قدس سره الشريف إلا أن الظاهر هو انحلال الشرط حسب تعدد الأفراد، وأن العرف يرى كل فرد شرطا واحدا مستقلا، وكيف كان فلا يرد عليه ما في الكفاية من قوله: وإلا فالأجناس المختلفة لابد من رجوعها إلى واحد... إلى آخره. وذلك أنه وان كان رجوعها إلى واحد، إلا أن ذلك رجوع عقلي، لا يمنع عن الاخذ باطلاق كل شرط.
وهناك وجوه اخر لتقريب قول المشهور أو التفصيل طوينا ذكرها استغناء بما في زبر الأصحاب (قدس سرهم).
وقد عرفت أن مقتضى القواعد الأولية هو تداخل المسببات، وبعد التنزل فلا يبعد تداخل الأسباب، فتذكر.
تتميم: هذا كله في ما كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد، وأما ما لا يكون قابلا لذلك، ففي الكفاية: أنه لابد من تداخل الأسباب فيه فيما لا يتأكد المسبب، ومن التداخل فيه فيما يتأكد " انتهى ".
أقول: أما ما لا يتأكد منه فلا بد من تداخل الأسباب، وانما الكلام في أن المؤثر هو المجموع، أو الجامع، أو خصوص المتقدم فيما تقدم أحدهما؟ صرح في التقريرات بأنه الجامع، ولا تكرر فيه، فلا يتكرر مسببه. وفيه - مع الغض عن أن التأثير بمعنى الايجاد لا معنى له هنا، إلا أن يراد به أن وجود الشرط بما فيه من