الوجوب بتعدده، ويكون قرينة على التصرف في اطلاق مادة الجزاء، كما في الكفاية، تبعا للتقريرات.
مضافا إلى أن الاستناد في تقديم مقتضى الشرط بعد تسليم سببيته على إطلاق الجزاء، بكون الإطلاق ظهورا تعليقيا معلقا على عدم القرينة والشرط قرينة التقييد - كما في الكفاية - مع عدم تماميته في المقيد المنفصل كالشرطية الأخرى فيه: أن غاية مفاد كل شرطية بحسب الوضع سببية شرطها إجمالا لجزائها، وأما ثبوت السببية له حتى فيما قارن شرطا آخر أو لحقه، فلا طريق إليه إلا الإطلاق، فهو أيضا ظهور تعليقي، فكيف يفرق بينهما بذلك.
اللهم! إلا أن يدعى أنه مقتضى الجمع العرفي، وهو المحيص الوحيد.
والا فجميع ما قيل في هذا المقام تأييدا لما نسب إلى المعروف من عدم التداخل لا يخلو عن المناقشة، حتى ما اختاره في نهاية الدراية، واليه يرجع ما في تقريرات المحقق النائيني (قدس سرهما) من أن كل تحريك فإنما يقتضي حركة مختصة به، فتعدد التحريك يقتضي تعدد الحركة، فلا يرد على الطبيعة المأمور بها تقييد إلا أن اقتضاء كل تحريك لحركة يستلزم تعدد الامتثال، - فراجع لتوضيحه وتسديده إلى نهاية الدراية -.
إذ يرد عليه: أن المقصود بالتحريك إن كان هو البعث الاعتباري كما هو ظاهره، فتعدده لا بأس به إذا كان الثاني تأكيدا للأول، فإن الحق الذي يشهد به الوجدان أن التأكيد أيضا انشاء بعث على حدة، غاية الأمر أن الغرض منه والداعي إليه نفس الغرض والداعي إلى البعث الأول.
وبالجملة: فتعدد البعث بهذا المعنى لا بأس به، إلا أنه لا ريب في أن الوجوب معهما واحد، ولا يقتضي إلا اتيانا واحدا، وهو (قدس سره) أيضا معترف به قطعا.
وإن كان المقصود تعدد الوجوب والطلب المتعلق بطبيعة الجزاء كما هو