وأما المتصل فالقيد يقع في المنطوق، وبه يصير المفهوم مضيقا ومقيدا من أول انعقاده. هذا.
وأما علاج تعارضهما ففيه وجوه معروفة، وخلاصة ما في الكفاية: أنه يحتمل الجمع بتقييد مفهوم كل منهما، وبالحمل على عدم مفهوم لهما، وبجعل الشرط مجموعهما، وبجعله الجامع بينهما، والوجه الرابع أمر غير عرفي وإن كان العقل يعينه فيما يثبت تحقق الجزاء في كل من الشرطين، والوجه العرفي للجمع هو الثاني، فيرفع اليد عن مفهومهما، ويحكم بثبوت الجزاء بكل منهما بمساعدة العرف، وبعد الجمع العرفي كذلك يتحقق موضوع ذاك الحكم العقلي، بعدم امكان صدور الواحد عن الكثير، فيكشف عقلا عن تأثير الجامع، هذا مراده (قدس سره)، وعبارته ظاهرة واضحة الدلالة على ذلك، فمن العجب حملها على معنى آخر والإشكال عليه بما هو مذكور في نهاية الدراية (1)، فراجع.
ثم إن سيدنا الأستاذ الأعظم - مد ظله - فصل في المقام: بأنا إن قلنا: بوضع أداة الشرط للعلية المنحصرة، فبالتعارض يسقط كل من الظهورين عن الحجية، إذ معه لا يمكن إرادة الموضوع له في كل منهما وليس أحدهما أولى من الآخر، وإن قلنا: بوضعها لأصل العلية واستفدنا الانحصار من الانصراف، فالعرف يحكم في مقام الجمع برفع اليد عن الانصراف، ويبقى ظهور كل في المعنى الحقيقي على حاله، وإن قلنا: بالوضع للعلية واستفادة الانحصار من الاطلاق، فأيضا يرفع اليد عن الاطلاق ويبقى المعنى الحقيقي على حاله، وأما إن قلنا: بأن الاستقلال والانحصار كليهما مستفادان من الاطلاق، فالانحصار في كل منهما لا يجامع استقلال الآخر فضلا عن انحصاره، فيعارضه كل منهما، وليس أحد منهما أولى برفع اليد من الآخر، فلا يمكن الحكم برفع اليد عن خصوص الاستقلال أو الانحصار في شئ منهما. هذا كله حكم كل من الشرطين بالنسبة للآخر. وأما بالنسبة لثالث يحتمل كونه مستقلا أو دخالته ضميمة، فعلى القول: باستفادة