رقبة، فالواجب بحصول الشرط، هو عتق رقبة ما أي رقبة كانت، إذ هو مقتضى اجراء مقدمات الاطلاق، في معنى مادة عتق رقبة في الكلام المثبت، ومفهوم هذه الجملة أن الوجوب المتعلق بعتق رقبة منفي بانتفاء الشرط، وانتفائه بأن لا يجب عتق فرد ما أصلا.
وبالجملة: فالملاك في أخذ المفهوم عرفا هو ملاحظة نفس المعنى المدلول عليه بألفاظ المنطوق، فينتفى الحكم عن هذا المعنى في المفهوم، وأما ما يفهم عنه في المنطوق بضميمة مقدمات الاطلاق، فهو غير معتبر في كيفية أخذ المفهوم.
ومنه تعرف أن تعليق وجوب شئ على شرط يقضي بانتفاء الوجوب مطلقا عنه بانتفاء ذاك الشرط، وإن كان الوجوب الثابت له في المنطوق مرادا به خصوص الوجوب العيني النفسي التعييني المطلق بمعونة مقدمات الحكمة. هذا كله فيما كان المعلق مطلقا.
وأما إذا علق على الشرط عموم، فبناء على ما ذكرنا من أن العبرة في المفهوم رعاية نفس المعنى المدلول عليه باللفظ، فاستفادة نفي العموم أو عموم النفي في ناحية المفهوم مبنية - كما في التقريرات - على أن الملحوظ في التعليق هل هو حيثية العموم بما هو عموم، أو نفس أفراد العام، والعموم إنما يكون آلة لتسرية الحكم إليها؟ فلا كلام إذا علم بالقرينة الخارجية أن التعليق بأي من النحوين، ومع انتفاء القرائن فلا يبعد أن يقال: إن إفادة العموم إن كانت بالألفاظ الموضوعة له، كما إذا قال: إن جاءك زيد فأكرم جميع العلماء، أو كلهم، أو كل واحد منهم أو العلماء جميعهم، فالظاهر منه أن المعلق حيثية العموم، ويكون المفهوم نفي العموم فقط، فلا ينافي ثبوت الوجوب لبعض منهم بدليل منفصل آخر، وإن كانت بنفس الجمع المحلى بالألف واللام، كما إذا قال: إن جاءك زيد فأكرم العلماء، فظاهره تعليق الأفراد وأن هيأة الجمع سمتها الآلية لتسرية الحكم إليها فقط، فمفهومه عموم النفي.
ومما ذكرنا تعرف الحق فيما هو المفهوم لقوله (عليه السلام): " إذا بلغ الماء قدر كر لم