الموجودات الاعتبارية العقلائية، وقوامها عند العقلاء ليس بأن تقع صحيحة مترتبا عليها الأثر، فإن الغاصب يصدق على معاملته البيع، بلا تجوز ومسامحة، مع أنها باطلة في سوق العقلاء أيضا.
وبالجملة: فالنهي عن هذا المعنى الاعتباري أيضا لا يلازم فساده، وعدم ترتب الأثر المطلوب عليه، كما أنه لا يدل على صحته، إذ حقيقة هذا المعنى بلا تجوز غير منوطة بالصحة، فالمكلف قادر عليه وإن حكم ببطلانه وعدم ترتب الأثر عليه شرعا وعرفا، فما عن أبي حنيفة والشيباني بلا وجه.
وأما الأثر كالملكية فهو نفسه من اعتبارات الشارع وقوامه باعتباره، وليس من أفعال المكلف لا ابتداء ولا إنشاء، نعم، له دخل في حصوله، إذ هو الذي يحقق ويوجد موضوع اعتباره، وبهذا المعنى يصح انتسابه إليه وإن نهى عن ايجاده، وحينئذ قد يقال باستلزام النهي عن إيجاده، لفساده وعدم اعتباره شرعا، وذلك أن إيجاد الملكية بما أنه إيجادها إذا كان مبغوضا للشارع، والمفروض أن بيده أمر اعتباره، فلا محالة لا يعتبر هو ما في غاية المبغوضية له، إلا أن الحق هنا أيضا عدم الاستلزام، لاحتمال أن يتحقق له بعد انشاء المعاملة في اعتبار هذا الأثر غرض ومصلحة أقوى من المفسدة المترتبة، وحيث إن هذه المصلحة والغرض غير مترتب ولا مقصود ما لم تنشأ المعاملة، فطريق الجمع بين المقاصد أن يحرم ايجاد الأثر على المكلف، بعدم انشائه لتلك المعاملة وعدم ايجاده لموضوع اعتباره، لكنه إذا أوجد موضوع الاعتبار فحيث إن مصلحة اعتباره أقوى من مفسدة وجوده يعتبر الأثر ويرتب عليه ولا إشكال.
ومما ذكرنا تعرف حكم سائر الأقسام فلا نطيل. كما تعرف النظر في ما في نهاية الدراية في مقام الإشكال على الكفاية فراجع.
هذا حكم المعاملات المنهية بحسب القاعدة وحكم العقل.
وأما من حيث الرواية الواردة فالقول بالبطلان مبني على استظهار عصيان التكليف من لفظ العصيان الوارد في الرواية، أما لو استظهر أو احتمل أعم مما