المبحوث عنه والملاك للقول: بالمفهوم وعدمه، هو أن الجملة الشرطية هل تدل على انحصار العلة في ما جعل شرطا؟
إلا أنه قال في المقالات ما حاصله: أن دلالة الجملة الشرطية أو الوصفية بل اللقبية أيضا على الانحصار مسلمة عندهم ولا كلام فيها، وإنما كلامهم في أن المعلق على الشرط - مثلا - شخص الحكم أو طبيعته المهملة، حتى لا يقتضي انتفاء علته المنحصرة، إلا انتفاء شخصه أو طبيعته المطلقة، حتى ينتفي الحكم مطلقا بانتفائه.
واستدل على هذه الدعوى أولا: بأنهم مطبقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء المعلق عليه في هذه الموارد كلها، مع أنه مبني على الانحصار، وإلا فعلى احتمال عدم الانحصار، وتعلق شخص الحكم بأعم مما ذكر في القضية لما كان للجزم بانتفائه وجه.
وثانيا: بأنهم صرحوا في المطلق والمقيد المثبتين بأنه إذا علم وحدة المطلوب فيجب تقييد المطلق، ولا وجه له إذا احتمل عدم الانحصار، إذ حينئذ يحتمل أن شخص الحكم الواحد الثابت في المقيد يكون علة ثبوته أعم من المقيد، بحيث يبقى ولو بانتفائه وثبوت المطلق (1). هذا.
أقول: إن كلامه (قدس سره) إنما يتم لو كان مراد القوم في قولهم بانتفاء الشخص أن شخص الحكم بما أنه شخص معلق على الشرط أو الوصف أو غيرهما، وليس كذلك، فهذا صاحب الكفاية وغيره، ينطق بانتفاء الشخص، مع أنه يصرح بأن المنشأ والمستعمل فيه الهيئات أمر كلي، فمرادهم أن المعلق على الشرط - مثلا - وإن كان معنى كليا بحسب المفهوم، إلا أنه لا ريب في تخصصه إذا وجد وتضيقه ذاتا بحيث لا يكون مقتضى هذا الإنشاء إلا ثبوت شرط الحكم المنشأ عند ثبوت الشرط، فهذه الحصة من الكلي عبر عنها في كلامهم بشخص الحكم.
وعليه فلهم أن يقولوا بانتفاء الشخص، مع انكار الدلالة على الانحصار، ببيان