محالة يعترفه المنكر أيضا، فلا يصح ما عن الشهيد الثاني من الاستدلال، لثبوت المفهوم في باب الوصايا والأوقاف والأقارير، بعدم النزاع والتشاجر في ثبوت المفهوم فيها، إذ وجهه ما في تقريرات الشيخ من أنه لا خلاف بينهم أنه إذا أوصى أو وقف على أولاده الفقراء - مثلا - أو إذا كانوا فقراء، فهذه الوصية أو الوقف لا يشمل غير الفقراء منهم، ويعد معارضا للوقف أو الوصية لمطلق أولاده.
وفيه: أنا وإن أنكرنا المفهوم الا أن شخص هذا الوقف أو الوصية إذا أنشئ على عنوان الفقير - مثلا - فمقتضاه أن ملكية الموصى به أو منافع الموقوفة تعتبر لهم، ومعلوم أن اعتبار ملكية عين أو منفعة لأحد لا يجتمع مع اعتبارها لغيره منفردا أو مشتركا.
وبالجملة: فمعارضة الوقف الآخر أو الوصية الأخرى لما سبقه، وعدم شموله لغير العنوان المأخوذ فيه، من لوازم الشخص، ولا يدل تسليمها على القول بالمفهوم.
نعم، إن كان من المسلم بينهم أنه إذا علق نفس الوقف أو الوصية وانشائهما على شرط، فهذا التعليق يدل على انتفاء الوقف والوصية بانتفاء الشرط مطلقا.
بحيث يعد الوقف على نفس الموقوف عليهم بشرط آخر منافيا لهذا الوقف، فهو من لوازم انتفاء السنخ والقول بالمفهوم، فإذا قال: إن كان زيد عادلا فهذا وقف عليه، وقلنا بدلالته على أنه إن لم يكن عادلا فليس وقفا عليه، بحيث لو قال بعبارة أخرى: إن كان زيد فقيرا فهو وقف عليه لعد معا رضا له، فهو من لوازم انتفاء السنخ وقول بالمفهوم.
ثم إن المراد بالسنخ هو الحكم الكلي المأخوذ فيه جميع القيود المذكورة في الكلام، سوى ما يؤخذ المفهوم من ناحيته وعند انتفائه، كالشرط - مثلا - وهذا المعنى الكلي هو المعلق على الشرط بناء على ما هو الحق من وضع الحروف والهيئات أيضا لمعان عامة، وإن كان سنخها يغاير سنخ المعاني الاسمية، وهذا المعنى غير ما يعبر عنه بناقض العدم الكلي، إذ ناقض عدم الطبيعة، وإن كان معنى