الدراية - بل معنى هذا التقدير ليس إلا ما قلناه من أنه على تقدير تحقق الشرط يكون الجزاء أيضا واقعا، سواء في ذلك الماضي والحال والمستقبل.
وأما استفادة انتفاء الشرط في الماضي فهي من خصوصيات لو ولولا الشرطية، فربما يستفاد انتفاء الجزاء بالبيان المزبور، وإلا فربما لا يستفاد الانتفاء في الشرطية المستعملة بالنسبة إلى الماضي أيضا، كما إذا قلت وأنت شاك بالفارسية " اگر فلأني ديروز حركت كرده باشد امروز صبح بمقصد رسيده است ".
وبالجملة: فمدلول الشرطية ليس إلا أن التالي محقق عند وقوع الشرط، من غير احتياج إلى كون مصاحبتهما لارتباط وملازمة واقعية، فيكون استعمال أداة الشرط في القضايا الاتفاقية أيضا استعمالا لها في معناها الحقيقي، إلا أنه لا يبعد دعوى انصرافها إلى أنها لزومية، لكنه لا وجه لدعوى الاختصاص بما كان اللزوم من باب علية الشرط للجزاء، وإن كان ربما يدعى.
وكيف كان فغاية مفادها ثبوت الحكم المذكور عند ثبوت الشرط أو لثبوته، وأما دلالتها على انحصار ثبوته بذلك فممنوعة، وقد ذكر لتقريب دلالتها بالاطلاق وجوه مذكورة في الكفاية وغيرها، وأجيب عنها أيضا بما اغنانا عن التعرض لها، وإنما نتعرض من بينها لوجهين: الأول: ما في نهاية الدراية (1) من أنه بعدما كان ظاهر التعليق علية الشرط للحكم المذكور في الجزاء، فظاهر العنوان المذكور في الشرط أنه بخصوصيته له الدخل في العلية، فيكون طبيعة الحكم المذكور معلولا لخصوص العنوان المزبور، ومعه لا يمكن تحققه بشرط آخر، وإلا صدر الواحد عن اثنين.
وفيه: أولا: منع الظهور في العلية.
وثانيا: أن العرف والعقلاء لا يلتزمون باسناد الحكم إلى الجامع فيما كانت العلة هو الجامع، بل يصحح بلا مسامحة اسناده إلى كل من مصاديقه.
وثالثا: أن الحكم ليس معلولا حقيقيا للشرط، ولا الشرط علة ومؤثرا في