يشمل خلاف المجعول الوضعي فلا دليل فيها أيضا للبطلان.
ثم إن هذا كله إذا علم أن النهي الوارد تحريمي تكليفي، وأما إذا تعلق النهي عن معاملة، ولم يعلم بالقرينة أنه تكليفي أو وضعي، فطبقا لما أفاده سيدنا العلامة الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي -: من أن كل شئ لم يكن مقصودا لنفسه وإنما يكون المقصود منه أمرا آخر فالنهي عن المعاملات ظاهر في الوضعي، وإنما ينهي عنها إرشادا إلى عدم ترتب الأثر المقصود عليها.