في هذا الاعتبار، فراجع (1).
هذا أحد الأمرين اللذين أراد (قدس سره) دفعه.
والأمر الثاني: هو ما استظهره أيضا من أول الأصلين المذكورين في الفصول، من ابتناء القول بالامتناع على وحدة وجود الجنس وفصله، والقول بالجواز على تعددهما في الوجود، فدفعه بأنه ليس متعلقا الأمر والنهي من قبيل الجنس والفصل.
والظاهر أن مراد الفصول ابتناء القول بالامتناع على وحدة وجود اللواحق العرضية، أي الخارجة عن ماهية الشئ المحمولة عليها مع نفس الماهية، كيف؟
ولو أراد ما استظهره منه لما كانت حاجة إلى ذكر اللواحق. ومنه تعرف أنه لا وجه لاستبعاده كما في نهاية الدراية. وحينئذ فمغزى ما أفاده (قدس سره) إلى ما ذكره صاحب الكفاية في المقدمة الثالثة، ويكون القول المقابل لهذا المعروف، ما عن المحقق الدواني، من أن المشتق المحمول هو نفس المبدأ، غاية الأمر أنه أخذ فيه لا بشرط، فصار قابلا للحمل. هذا.
قال (قدس سره) في الكفاية: إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا، كان تعلق الأمر والنهي به محالا، ولو كان تعلقهما به بعنوانين، لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه متعلقا للأحكام، لا بعناوينه الطارئة عليه. " انتهى ".
أقول: وقد عرفت أنا نوافقه ونشتركه في المقدمات، إلا أنا نفترق عنه في الغاية، ووجه هذا الافتراق أنه لا ريب في أن موضوع الكلام إنما هو فيما إذا كان الوجوب مما يحصل امتثاله بفرد ما، وإلا فلو وجب جميع أفراد الماهية الواجبة لامتنع امتثال الوجوب العيني والحرمة المجتمعين في المجمع. نعم، لا فرق فيه بين أن يتعلق بنفس الطبيعة الكلية أو بفرد ما منه - وهو أيضا كلي - وقد عرفت من بياننا لاولى مقدمات كلامه (قدس سره) أن المراد والمتحقق من التضاد بين الأحكام، هو معاندتهما في الوجود، لقضاء الوجدان بامتناع أن نحب شيئا ولا نحبه، أو نبغضه،