الكثير بعد تسليمها، وإن اختصت بالواحد الشخصي البسيط، فلا مجال للتمسك بها فيما نحن فيه، كما أفاده في نهاية الدراية، إلا أنه يمكن تثبيت ما في الكفاية، بأنه لما كان من الواجب اشتمال العلة على حقيقة المعلول ووجوده في مرتبة ذات علته، فإذا كان المعلول واحدا نوعيا، فلا محالة يكون كل ما فرض علة له، واجدا لحقيقته بنحو أكمل وأوفى، فلا محالة يكون بين علله لو تعددت جهة واحدة جامعة (1) وحيث إن المفروض تعلق غرض المولى بنفس ذاك الملاك، بلا دخل لخصوصياته في غرضه أصلا، فلا محالة يأمر بالجهة الجامعة القائمة بغرضه، وبالجملة فالاشكال عليه، بامكان صدور الواحد النوعي من الكثير، واقع في غير محله.
نعم، يرد عليه أولا: أنه ليس ترتب الأغراض على الأفعال من قبيل ترتب المعلول على علة الوجود، بل ربما كانت الأفعال من قبيل الشرائط والمعدات، فربما كانت طائفة من الأمور سببا لتكميل نفس بشرط اتصافها بوصف حاصل من الصوم، وطائفة أخرى سببا له أيضا بشرط وصف آخر مترتب على الصلاة، فتكميل النفس هذا الكمال هو الغرض الأصيل الواحد، ولا يكون معلولا لفعل الصوم أو الصلاة، وربما كان الغرض الواحد من قبيل الأغراض القائمة بمحال مختلفة، كالصوم والصلاة، وإن كان هو الغرض الأصيل والأقصى، وهكذا.
وثانيا: أنك قد عرفت فيما تقدم أنه لا دليل على وجوب تعليق المولى أمره بنفس العنوان القائم به غرضه، بل له أن يتنزل عنه ويوجه أمره إلى مصاديقه، لتعارف الناس عليه، أو اختفاء الجامع عليهم، أو نحو ذلك، ولذلك قلنا: بعدم وجوب عنوان المقدمة أو الموصل على القول بوجوب المقدمة، فصرف وحدة الغرض لا يكون دليلا على تعلق أمره بالجامع، بعد كونه خلاف ظاهر الكلام، وعدم انحصار تصوير الوجوب التخييري فيه، كما هو مفروض المقام، بل لابد من