عليه غرض أمره، وحينئذ فإن كان هذا المقيد مطلقا استقيد منه أن مطلوبه ليس إلا هذا المقيد، فلا محالة يفوت بانقضاء وقته، وإن لم يكن مطلقا وإنما دل على مطلوبية القيد فيما أمكن، فحينئذ للمكلف أن لا يأتي به في ذلك الوقت بل في خارجه، فيكون مخيرا، إذ لسان المقيد وشأنه ليس إلا بيان الشرط، لا بيان الشروط وأمر آخر هو لزوم إتيانه في هذه الحالة، والمفروض أنه إنما اشترط فيه الوقت لا مطلقا، بل في حالة مخصوصة، ففي ما سواها يكون المرجع هو الاطلاق، والمكلف إنما يكلف تكليفا واحدا هو مفاد المطلق، ومفاده بعد لحاظ التقييد أنه إن أتى به في حالة امكان قيد الوقت يجب عليه رعاية قيد الوقت - ولا محالة يأتي به - وإن أتى به خارجه لا يجب عليه ذلك القيد، كما أن الأمر كذلك في جميع المقيدات.
وبالجملة: فلازم هذا التقييد هو التخيير، لا الواجب الموقت، ولا لزوم إتيانه في الوقت، نعم، لو استفيد من الدليل المنفصل تكليف آخر بوجوب إتيانه في الوقت، وجب إتيانه فيه أيضا، كما يجب نفسه مطلقا، فإذا خرج الوقت ولم يأت به فقد عصى أحد التكليفين وبقى عليه الآخر، لكنه ليس من الواجب الموقت كما لا يخفى.
والظاهر من الكفاية إرادة الواجب الموقت في مصب تفصيله وحينئذ فيرد عليه ما عرفت، وسيدنا الأستاذ - دام ظله - حمله على وجوب في واجب، وأورد عليه بخروجه عن محل الكلام، لكنه خلاف ظاهره فراجع.
ثم إنه إذا انتفى الدليل الاجتهادي على وجوب القضاء فهل يمكن اثبات الوجوب بالاستصحاب؟
غاية تقريبه ما في نهاية الدراية بعد انضمام ذيلها إلى المتن (1)، وهو يرجع إلى استصحاب شخصي وكلي، فراجع، ويرد عليه ما أورد عليه سيدنا العلامة الأستاذ - مد ظله العالي -: من أن الموضوع في الاستصحاب وإن كان مأخوذا من العرف،