الطبيعة المأمور بها - ولا إلى الثانية - المعبر عنها في كلام مقرره بجهة الامتياز والحصة التي تمتاز عن الحصة الأخرى - لفرض لحاظ تقيدها بالهذية، مع أنها غير دخيلة في المطلوب، إلا أنه لا بأس بسرايته إلى الجهة الأخيرة، إذ هو نفس الطبيعة حقيقة، وإن امتازت عنها بكونها كليا دون هذا. إلا أن المقرر جعل لازم هذه السراية كون التخيير بين الأفراد شرعيا لا عقليا، وأنت خبير بأن التخيير الشرعي محتاج إلى لحاظ خاص من المولى لكل واحد من الأفراد، وهو مفقود فيما نحن فيه.
وكيف كان فهذا توضيح مرامه، وبقيته تطلب من المقالات، فإنه وقع في نقل المقرر قصور لا يخفى على المتدبر.
ومن بياننا بل بيانه تعرف أنه لم يرد اثبات قدر مشترك بين الأفراد بوصف الاشتراك في الخارج، حتى يلزم عليه مقالة الرجل الهمداني، ولا اثبات حصتين في كل فرد، حتى يقال: بعدم تعقل أزيد من واحدة، بل مراده أن هذه الحصة الواحدة منظور إليها بوجهين، بثانيهما يسري الأمر المتعلق بالطبيعة إليها كما عرفت، فلا يرد عليه ما أورد عليه العلامة السيد الأستاذ - مد ظله العالي -.