فان كان الملاك عاما يبقى بنتيجة الاطلاق، كانحفاظ التكاليف في العالم والجاهل، وإن اختص بمورد ينحفظ بمورده بنتيجة التقييد، كانحفاظه في مورد العلم في القصر والاتمام والجهر والاخفات.
وثالثة: يبقى بنفس ذاته، وذلك في مورد إطاعته ومعصيته، إذ لا يمكن تقييده بخصوص مورد الإطاعة، وإلا يلزم طلب تحصيل الحاصل، ولا بخصوص مورد العصيان وإلا يلزم طلب اجتماع النقيضين، ولا اطلاقه لهما، وإلا يلزم كلا المحذورين، لكنه ينحفظ في كلا الموردين بنفسه، لأنه خطاب بالفعل والترك يقتضي ايجاد المتعلق وطرد تركه.
وعليه فالفعل والترك في رتبة متأخرة عن نفس الخطاب، فإنه مقتض للفعل فكأنه معلوله، وكذلك يقتضي طرد تركه، فالترك أيضا متأخر عنه، كما أنه متكفل لبيان أن الفعل لابد وأن يوجد، والترك لابد وأن يترك.
ويترتب على الامرين أولا: أن اشتراط الأمر بالمهم بعصيان الأهم يوجب تأخر رتبة الأمر به عن الأمر بالأهم، فإنه متأخر عن موضوعه أعني عصيان الأمر بالمهم، وهو متأخر عن نفس الأمر كما عرفت.
وثانيا: أن الأمر بالأهم حيث يقتضي فعل الأهم فهو مقتض لهدم موضوعه في عالم التشريع، بخلاف المهم فإن أمره مترتب على موضوعه، ولا يقتضي حفظ موضوعه كما في سائر الموارد، قال: وهي أهم المقدمات إذ عليهما يبتنى ترتب الأمرين " انتهى ملخصا ".
وفيه أولا: أن ظاهره أن الإطلاق إنما هو بملاحظة القيود والتسوية بينها، وهو ظاهر في أن الاطلاق جمع بين القيود، وقد مر غير مرة أن حقيقته جعل الخطاب من غير لحاظ أي تقدير، فالتقييد إنما يحتاج إلى اللحاظ في عالم جعل الأحكام، فيجعلها على تقدير خاص، وأما الاطلاق فليس الجعل فيه على جميع التقادير، بل إنما يجعل لا على تقدير.
وثانيا: أنه بعدما عرفت حقيقة الاطلاق تعرف أن هذه الحقيقة ممكنة التحقق