لا ينقلب الواجب المشروط مطلقا بحصول شرطه، إذ مقتضى موضوعية كل عنوان ترتب الحكم عليه عند حصوله، وهو المراد بعدم الانقلاب، وعليه فوجوب المهم حيث إنه مشروط بترك الأهم وعصيانه، فإذا ترك الأهم كان وجوب المهم مترتبا على تركه، متأخرا عنه، فما يظهر من الكفاية من أنه في عرض الأمر بالأهم - مع اعترافه بعدم الانقلاب - قد وقع في غير محله (1). انتهى.
وفيه أولا: أن الحق عدم رجوع الشرط إلى موضوع التكليف، بل لابد من الأخذ بظاهر الكلام من جعل الحكم على موضوعه في ظرف تحقق شرطه، وقد مر البحث عنه مفصلا في محله.
وثانيا: أن بقاء الواجب المشروط على الاشتراط - بالمعنى المذكور في كلامه - لا يتوقف على ارجاع شرائط الوجوب إلى قيود الموضوع، بل يتم على القول المختار أيضا، فإن مقتضى تعليق ثبوت الحكم على موضوعه على حصول الشرط ترتبه على الشرط، وتأخره عنه، شبه ترتب الحكم على موضوعه، فالحكم مرتب على موضوعه، وحكم الموضوع بما أنه حكم الموضوع مترتب على الشرط.
وليس المراد من هذا الترتب علية الشرط للحكم، حتى يقال: بأن لازمه خروج زمام الحكم وجعله عن يد الشارع واختياره، أو يقال: إن إنشاءات الشارع يرجع إلى الأخبار بتحقق الأحكام عند حصول الشرائط - كما نقل عنه (قدس سره) في أجود التقريرات وفصله في نهاية الدراية - بل الشارع ينشئ الآن وجوب شئ على تقدير كذا، فبما أنه استعمل هيأة الأمر - مثلا - في البعث يكون إنشاء لا إخبارا، وبما أنه علق مفادها على تقدير مخصوص يكون مشروطا، فكما أنه (قدس سره) يقول: إن الشارع جعل قانونا كليا ولا يلزمه فعلية حكمه كما في قضية " كل نار حارة " إلا بعد تحقق موضوعه بجميع شرائطه، فهذا القانون الكلي موجود، ومع ذلك ففعلية حكمه بفعلية موضوعه، فكذلك نحن نقول بأنه جعل قانونا كليا هو وجوب الواجب على تقدير خاص، فهو قانون كلي فعليته بفعلية شرطه