ففي مثلها يتأخر الوجوب عن هذا الشرط بآن، وقد يكون شرطا لها بلحاظ حال وجوده، فيثبت التكليف مقارنا لوجود الشرط، ويكون زمان الشرط والوجوب وامتثالهما واحدا.
أما اتحاد زمان الشرط والوجوب فلرجوع الشرط إلى قيود الموضوع، والموضوع علة تامة لثبوت حكمه، وانفكاك المعلول عن علته محال ولذلك فالشرط المتقدم والمتأخر محال، وأما وحدة زمان الوجوب والامتثال فلأن الوجوب بضميمة العلم بالتكليف وإرادة الامتثال علة تامة للامتثال، فإذا علم المكلف بأن الوجوب يحدث في زمان مفروض، وكان مريدا لامتثاله، فلا محالة يقع امتثاله من أول أزمنة التكليف، وبمثل هذا البيان أنكرنا الوجوب المعلق، ومنه يظهر أن اعتبار سبق الوجوب على زمان الامتثال بدعوى احتياج الانبعاث إلى العلم بالتكليف فيتأخر الانبعاث عن التكليف بمقدار زمان حصول العلم والإرادة غير لازم، بل باطل، إذ يمكن تحصيل العلم به قبل حدوثه.
وعليه فما قيل: من توقف الترتب على القول بالوجوب المعلق والشرط المتأخر نظرا إلى أن الكلام في الواجبين المضيقين، ولما اشترط وجوب المهم بعصيان الأهم، وهو مقارن لزمان امتثال المهم، فلا بد أن يتقدم وجوبه آنا ما ليتمكن من امتثاله في زمانه، فيتقدم الوجوب على زمن امتثاله، والعصيان المتأخر شرط للوجوب المتقدم وهو ما رمناه.
مدفوع: بعدم اعتبار تقدم الوجوب على زمان الامتثال بل عدم صحته، مضافا إلى أنه على التسليم يلزم القول بهما في كل واجب مضيق بل وموسع.
كما أن ما قبل من أنه لو جعل الشرط نفس العصيان للأهم لزم سقوط الأمر بالأهم في زمان وجوب المهم، وهو خلاف الترتب، وإن جعل كونه ممن يعصى لزم وجوب الجمع بين الضدين، أيضا.
مدفوع بأنه أيضا مبني على اعتبار سبق زمان الوجوب على الامتثال، وأما على ما اخترناه فنفس العصيان شرط، وزمان عصيان الأهم وامتثال المهم ووجوبه