وموضوعه. وكما أن ترتب الحكم على موضوعه ليس بمعنى عليته له، ولا يخرجه عن الجعلية، فكذلك على ما اخترناه، حرفا بحرف.
نعم، بعد ما كان الوجوب وغيره من الأحكام أمورا اعتبارية، موجودة في عالم الاعتبار، ولو باعتبار معتبريها، وليست موجودات حقيقية، فالشرطية أو السببية بالمعنى الحقيقي المختص بالأفعال والمعاليل الحقيقية الموجودة في عالم الخارج والتكوين لا يمكن تصويرها هنا، فاتعاب صاحب نهاية الدراية لنفسه الشريفة لتصحيح الحقيقية، منهما هاهنا لعله واقع في غير محله فراجع.
فالشرطية بمعناها الحقيقي أعني تتميم فاعلية الفاعل أو قابلية المحل وإن كانت متصورة في شرائط الواجب بالنسبة إلى ترتب المصلحة، فإنه يصح كون الطهارة شرط تأثير الصلاة في مصلحته الواقعية، أو لتأثر النفس بها، إلا أن كونها - مثلا - شرطا للوجوب الحقيقي أو اتصاف الصلاة عنوانا أو خارجا بالمطلوبية والوجوب، بعد فرض أن الوجوب ليس أمرا خارجيا يتصف به العناوين أو الافعال الخارجية، غير صحيح.
نعم، هذه الشرطية شبيهة بالشرطية الحقيقية فتدبر جيدا.
وأما ما أورده على الكفاية ففيه: أن ظاهر عبارة الكفاية: " فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماعهما إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما، بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة، وعدم سقوطه بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص "، انتهى. أن مراده من المرتبة هو الفرض والزمان، وإلا فلا معنى لعدم كون المهم في مرتبة الأهم، وكونه في مرتبة المهم، فمراده (قدس سره) أن الأهم لما لم يشترط بشئ بخلاف المهم ففي فرض ثبوته لا يلزم وجود الأمر بالمهم، وأما المهم، فالأمر به وإن كان مشروطا بالمعصية بنحو الشرط المتأخر، فالأمر بالأهم باطلاقه آت هاهنا أيضا، فيجتمعان في زمان واحد فيتطاردان فتدبر جيدا.
المقدمة الثالثة: أن الواجبات المضيقة المشروطة قد يكون الشئ شرطا لها بوجوده الانقضائي، بحيث يكون مضي آن بعد الشرط أيضا شرطا في الوجوب،