واحد، ولا يلزم منه ايجاب الجميع كما يأتي مفصلا في المقدمة الخامسة " انتهى ملخصا ".
وفيه أولا: أن التحقيق عدم رجوع الشرط إلى موضوع التكليف، بل يجعل الحكم على موضوعه بشرط أن يتحقق شرطه، ولذلك فالشرط المتقدم والمتأخر لا إشكال فيهما، وقد مر تحقيق الحق في محله فراجع.
وثانيا: أن كون الوجوب بضميمة العلم والإرادة علة تامة مجرد دعوى تشبه المصادرة، بل العلم وإرادة الامتثال إنما يقتضيان الانبعاث نحو العمل في زمان جعل زمانا للعمل، كيف والمكلف المريد للامتثال إنما يريد التحرك على طبق دعوة الأمر، فإن كان الواجب المعلق ممكنا وصحيحا فلا محالة يريد امتثال الأمر بإتيان المأمور به إذ أحضر زمانه، نعم، لما كان العلم بالتكليف والعزم على امتثاله قبل وصول زمانه ممكنا فلا يعتبر سبق التكليف على زمان الامتثال، كما أفاد، وقد مر.
وثالثا: أن سبق التكليف على الامتثال وإن كان باطلا فلا يلزم القول بالمعلق والشرط المتأخر من جهته، إلا أنك قد عرفت أن جعل عصيان الأهم شرطا لوجوب المهم، مع التحفظ على اجتماع وجوب المهم والأهم في زمان واحد إنما يتم على الشرط المتأخر، وحيث قد مر ذلك مفصلا فلا نطيل بالإعادة.
المقدمة الرابعة: أن انحفاظ الخطاب بالنسبة إلى كل تقدير يفرض.
تارة بالاطلاق والتقييد اللحاظيين، وذلك في كل تقدير غير موقوف تحققه على الخطاب أصلا، فإن لاحظ تقديرا خاصا وجعل الخطاب مشروطا به، ينحفظ بالتقييد، كوجوب الحج بالنسبة إلى الاستطاعة، وإن لاحظ التقادير وساوى بينها في وجود الأمر فيها، ينحفظ بالاطلاق.
وأخرى بنتيجة الاطلاق والتقييد، وذلك في التقادير الآتية من قبل تعلق الخطاب، فإن أخذها شرطا وموضوعا للخطاب غير ممكن، فلا يمكن الاطلاق ولا التقييد اللحاظي، إلا أنه لما كان الاهمال بحسب مقام الثبوت غير صحيح،