محال، كذلك تقييده بوجود ما يترتب على وجوده، إذ هو مشترك معه في المحذور كما لا يخفى (1). " انتهى بمعناه ".
أقول: إن كون التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل العدم والملكة إنما يقتضي امتناع تحقق الإطلاق إذا امتنع التقييد، لا امتناع إرادة الإطلاق إذا امتنع إرادة المقيد، ولذلك فلما كان تقييد الانسان باللا إنسان ممتنعا فكذلك لا معنى لكونه مطلقا بالنسبة إلى هذا القيد، وأما إذا كان لنا مفهوم ذو سعة كمفهوم الصلاة فتقييده بما يؤتى به بقصد أمره أو ما يؤتي به لا بقصد أمره ممكن، وإن كان كل من القسمين يشترط وجوده بتعلق أمر بالصلاة لكنه لا ينافي امكان أصل التقييد، فإذا كان التقييد ممكنا فالاطلاق أيضا ممكن، وإذا امتنع إرادة المقيد وتوجه الأمر نحو خصوص ما أتى به للقربة فهو لا يقتضي امتناع توجه الأمر بالمطلق، إذ لا يراد بالمطلق الا نفس طبيعة الصلاة بحيث لا ينظر إلا إليها، لا إلى خصوص ما أتى منها قربة، ولا إلى خصوص الفرد المأتي بها رياء، فلا باس بأن يكون موضوع الأمر هذه الطبيعة المطلقة، وإن امتنع أن يكون موضوعه خصوص المقيد بقصد القربة.
نعم، لو كان معنى المطلق وإرادة الاطلاق عبارة عن الجمع بين القيود وملاحظتها لكان لما ذكر وجه، لكنه مع فساده بنفسه لا يجتمع مع كون الاطلاق عدما بالنسبة إلى التقييد، وقد مر معه (قدس سره) بعض الكلام عند البحث عن جواز الرجوع إلى الاطلاق في بحث التعبدي والتوصلي فراجع.
ثم إن ما أفاده من امتناع تقييد المتعلق بوجود نفسه أو وجود ما يترتب عليه - بعد تسليم الأمر في محله - لا ربط له بما نحن فيه، إذ كما أن نفس ذي المقدمة التي تعلق بها الوجوب في مقام تعلق الأمر - على مبناهم - عنوان فإن في الخارج، خال عن فرض الوجود، ومع ذلك لا ينطبق إلا على ما يوجد في الخارج، فكذلك عنوان نصب السلم - مثلا - وكونه بالغا مرتبة ينتج نتيجته، أو كونه بحيث يترتب عليه الكون على السطح، فكل من نصب السلم والبلوغ والانتاج