وقيد الإيصال، بحيث يكون كل منهما مقدمة لحصول هذا المقيد، وعلى القول بالموصلة، فالواجب الموصلة من كل منهما، فيتحصل كل من ذات وإيصال، وهكذا.
وفيه: أن المقدمة الموصلة لا تحتاج إلى أزيد من الذات - كنصب السلم - وجعله بحيث ينتج منه نتيجته المقصودة، وهذا هو الإيصال، ولا يحتاج إلى أزيد منهما بالضرورة، فالذات موصلة بهذا الإيصال، والإيصال نفسه إيصال ولا يحتاج بعد إلى إيصال، وهو من الوضوح بمكان.
7 - ومنها: أن تحقق الإيصال، بالمعنى الذي ذكر، موقوف على إرادة ذي المقدمة فيلزم وجوب الإرادة وجوبا غيريا، ووجوبها محال، لعدم كونها بالاختيار، وإلا تسلسل على ما في الكفاية.
وفيه أولا: أن المحال تقوم الإرادة - بما أنها إرادة - بالاختيار، وإلا فايجاد الإرادة والعزم في بعض الموارد بالاختيار مما لا محذور فيه، كمن لا يريد الإقامة بذاتها، ثم يرى توقف الاتمام على الإرادة، فيريدها حتى يترتب عليها أثرها.
وثانيا: أنه ليس اشكالا على القول بالمقدمة الموصلة، بل هو اشكال يرد على القول بوجوب المقدمة مطلقا، وذلك أن الإرادة من مقدمات الفعل فلا بد من ايجابها كسائر المقدمات.
وثالثا: بالحل، وهو أن العقلاء لا يأمرون بالإرادة أمرا غيريا، وسر عدم أمرهم هو اكتفائهم بأمرهم النفسي بذي المقدمة، إذ هذا الأمر النفسي تحريك لإرادة المأمور، ومعه فلا حاجة إلى إرادة أخرى ولا يأمرون بها بأمر آخر.
وبالجملة: فالحل ليس بمجرد عدم الحاجة، إذ يمكن الإيراد عليه بوجود إرادة ارتكازية، ولو لم يكن إليها حاجة، كما في جميع المقدمات بل بضميمة بناء العقلاء على عدم توجيه الأمر إليها، مع كونها أيضا كسائر المقدمات، مقدمة ومحبوبة.
وقد يجاب بأن الغرض حيث إنه مترتب على ذات الفعل لا الفعل الصادر عن