وبانحصار الواجب التبعي في الواجبات الغيرية.
ودعوى عدم تصور الغفلة في الشارع الأقدس قد ردها في التقريرات: بأن محل الكلام أعم من واجباته، وإن كان الثمرة تظهر فيها كما في سائر مباحث الألفاظ بل المسائل الأصولية، وحينئذ فلو كان الاصطلاح على هذا المعنى - كما يظهر من التقريرات - لكان الواجب أن يزاد في تعريف الواجب الأصلي قولنا: أو إرادة ارتكازية نفسية.
وكيف كان فلو لم يراع الاصطلاح - ولابد أن يراعى - فظاهر التبعي هو الوجوب التابع لوجوب آخر، والأصلي هو غير التابع، وحينئذ فينطبق على الواجب النفسي والغيري، غاية الأمر أن التقسيم إلى النفسي والغيري من حيث إن الغرض من الواجب قد يكون التوصل إلى واجب آخر، وقد يكون نفسه، والى الأصلي والتبعي من حيث إن وجوب الواجب قد يكون مشروطا بوجوب أمر آخر - ولو كان في ظرف متأخر أو متقدم - فيكون وجوبه وجودا وعدما تابعا لوجوب هذا الآخر، وقد لا يكون مشروطا به وتابعا له، ففي الواجب الغيري جهتان، بإحداهما يسمى بالغيري، وبالأخرى بالتبعي، والمراد من التبعية - كما عرفت - هو التبعية في الوجود الثابتة للمشروط أيضا بالنسبة إلى شرطه، فلا تنحصر في المعلولية، فلا حاجة إلى ما في هامش النهاية، من أن التبعية - بناء على عدم القول بالعلية وترشح وجوب المقدمة - من جهة أن الغرض من الوجوب الغيري تمكن الآمر من ايجاب هذا الغير (1). فإنه خلاف ظاهر لفظ التبعية ومناسب للتسمية بالغيرية. وكيف كان فالخطب سهل، بعد عدم ترتب ثمرة عملية على القسمين فتدبر جيدا.
وإن شك في أنه من أي القسمين وفرضت ثمرة فعلى تعريف الكفاية: أصل الإرادة الارتكازية الجامعة مسلمة، فإن اخذت خصوصية أحدهما أمرا عدميا بنحو ليس التامة مثل عدم الالتفات التفصيلي، فكان هذا القسم مركبا يحرز أحد