فدخل المسجد وصلى فيه، مثلا فقد حصل قيد الهيأة والمادة في الخارج، من غير لزوم أي محذور.
فالحق في دفع هذا الإشكال أن يقال: كما يتصور أن يكون قيد - وهو دخول المسجد - شرطا لحدوث المصلحة في المادة ولاتصافها بها، كذلك يتصور أن يكون هو نفسه شرطا في ترتب هذه المصلحة عليها، فلا تكون الصلاة ذات مصلحة إلا إذا دخل المسجد - مثلا - وإذا دخله أيضا لا يكون المتصف بالمصلحة إلا خصوص ما وقعت في المسجد، وأما حديث استلزام تقييد المادة لوجوب تحصيل القيد فقد مر أن الأمر بمقيد بنفسه بعث إلى المقيد بما هو مقيد - وهو على الفرض ممكن في ما نحن فيه - وأما قيده فإن لم يكن في زمان البعث حاصلا فلا محالة يتعلق به أمر غيري مقدمة لحصول التقيد في المقيد المأمور به، وأما إن كان حاصلا فلا وجه ولا دليل على لزوم تعلق أمر غيري به، كما لا يخفى.
فالتحقيق في الجواب أن يقال: إن تقييد الهيأة غير مستلزم لتقييد المادة، فإن الوجوب واتصاف المادة بالمصلحة الملزمة وإن كان متوقفا على حصول القيد كدخول المسجد - مثلا - إلا أنه لا ينافي أن يكون القائم بهذه المصلحة نفس طبيعة الصلاة - مثلا - بلا أي قيد، لا قيد وقوعها في المسجد ولا قيد وقوعها بعد أن دخل المسجد، بحيث لو كان أتى بها قبل أن يدخل المسجد كفى في تحصيل هذه المصلحة، ولذلك فقد استظهرنا أنه لو أتى الصبي الذي يبلغ أثناء الوقت بوظيفة الوقت قبل بلوغه، كفى عما يجب عليه بعد بلوغه ويكون الأمر المتوجه إليه ساقطا بفعله الذي أتى به قبلا، ومن قبيل سقوط الأمر بالامتثال، لا من باب تخصيص أدلة وجوب الصلاة على البالغ، مضافا إلى ما أفاده سيدنا العلامة الأستاذ الأعظم - مد ظله - في حل الإشكال فراجع ما كتبته تقريرا لبحثه الشريف.
وهنا جواب آخر في تقريرات بعض الأعاظم (قدس سره) تعرض له ولبعض ما فيه سيدنا الأستاذ - مد ظله -، فراجع.
ثانيها: أن إطلاق المادة بدلي، وإطلاق الهيأة شمولي، ولدى التعارض