باق إلى وجود شرطه المتأخر، إلا أنه ما لم يوجد هذا الشرط لا يصل بالمرتبة المرادة، فإذا وجد شرطه يزول عن المحل مانع، أو يوجد فيه كمال وقابلية فيستكمل هذا الأثر الموجود، ويصل إلى الحد المراد، وهي المصلحة الملزمة، فصوم المستحاضة - مثلا - يؤثر في النفس أثرا نوريا ليس هي مصلحته الملزمة، بل هو ناقص عنها لمكان حدثها وقذارتها، فإذا اغتسلت زالت هذه القذارة عن نفسها ووصل هذا الأثر النوري إلى الحد الكامل المطلوب، وهكذا الأمر بالنسبة إلى الشرائط المتقدمة، فإنها توجب حالة صفاء وقبول للنفس - مثلا - باقية إلى امتثال المأمور به، فإذا أتى به يؤثر فيها الأثر المطلوب. هذا كيفية الأمر في مقام الثبوت.
وفي عالم الإثبات وتوجيه التكليف يتوجه الأمر إلى العمل المتعقب بهذا الشرط أو المسبوق به، من غير لزوم أن يكون وصف التعقب أمرا موجودا من الإضافات المقولية، وإنما هو طريق إثباتي لإفهام أن الغرض الأصيل لا يحصل إلا إذا وجد الشرط أيضا في ظرفه.
والجواب عنه بما في نهاية الدراية - من أن العبادات أمور جعلية، ورسوم وعادات لا واقعية تكوينية، فلا بأس بجعل أمر متعقب أو مسبوق بكذا عبادة، لعدم لزوم وصف وجودي في الأمر المأمور به (1) - وإن كان صحيحا بنفسه دافعا للإشكال من أصله: إلا أن الالتزام بأن جميع العبادات كذلك لعله خلاف ظواهر الأوامر المتعلقة بالأعمال، حيث إن ظاهرها أنها منبعثة عن المصالح الكامنة فيها.
كما أنه خلاف كثير من الأخبار الواردة في سر التشريعات وعللها، فراجع.
وأما ما في الكفاية (2) - سواء أريد به حصول عنوان إضافي للمأمور به ملازم لعنوان إضافي آخر في شرطه المتأخر أو المتقدم، أم أريد به حصول عنوان في خصوص المأمور به إذا أضيف وقيس إلى شرطه - فيرد عليه: أن هذا العنوان حيث