بأصالة الوجود أو الماهية، فبتعدد الحب يتعدد فردان من المحبوب في صقع النفس، كل منهما موجود بوجود الحب المتشخص بنفس ذاته، فلا يلزم اجتماع المثلين، مضافا إلى إمكان جعل الوجوبين وحصول مبادئهما في زمانين مختلفين.
وبالجملة: فمحذور اجتماع المثلين غير لازم، ومما ذكرنا يظهر النظر في مواضع من كلمات المحقق. صاحب نهاية الدراية، فراجع (1).
هذا، مضافا إلى أن ما أفاده مبني على وجوب ذات المقدمة، وإلا فلا يلزم المحذور بناء على اجتماع الأمر والنهي.
الثاني: ما اختاره في نهاية الدراية: من أن الإرادة التشريعية الموجودة في التكاليف علة تامة لحصول المراد عند تمكين العبد من الامتثال، فإن تعلق بالجزء وجوبان لزم عند كون العبد ممتثلا اجتماع علتين تامتين على معلول واحد، وهو محال.
وفيه: أن لزوم أن تكون الإرادة التشريعية - بعد الغض عن صحتها - علة تامة مستقلة - كما ذكره (قدس سره) - ممنوع ومبني على قياسها بالإرادة التكوينية، وهذا القياس لا دليل عليه، بل لابد لنا وأن نرجع في هذه الاعتبارات العقلائية إلى العقلاء واعتبارهم، فإن اعتبروا وجوبين على شئ واحد فلا محال ولا محذور، بل كلاهما عند الاجتماع بوجودهما العلمي مع مباد اخر في نفس العبد من قبيل أجزاء علة واحدة توجب حصول إرادة العبد وحركة عضلاته نحو الامتثال، وإن كان كل إذا كان على حدة أيضا يترتب عليه هذا الأثر.
وبالجملة: فلا بد من مراجعة العقلاء، والمشاهد منهم بالوجدان تعلق الوجوبين بأمر واحد في موارد:
منها: ما إذا كان شئ بصرف وجوده ولو أتى به في ضمن آخر مطلوبا نفسيا مستقلا، وكان المركب منه ومن غيره مطلوبا نفسيا آخر فإنه لا ريب في أنه يجعل هنا وجوبان نفسيان وإن كان الثاني ينبسط على أجزائه التي منها ذلك