ومنها: غير ذلك مما هو مذكور في تقرير المحقق النائيني (1)، وحكاه في مستدركات النهاية، والجواب عنه واضح، فراجع النهاية (2) وما كتبته من تقرير بحث سيدنا العلامة الأستاذ - مد ظله العالي - وذيله.
ومما ذكرنا في قاعدة الطهارة تعرف حكم أصالة الحل، فإن تقريب الحكومة ودفع اشكالاتها واحد واضح، فتدبر.
ومن الأصول: الاستصحاب، وهو عام يجري في تنقيح موضوع التكليف وفي إثبات أصل الوجوب والتكليف.
والتحقيق فيه أن يقال: إن الظاهر من قوله: " لا تنقض " ونحوه أن المكلف مأمور في عالم التعبد بأن لا ينقض يقينه، بل يبقيه على ما كان، فيقينه باق في عالم التعبد، وتعبد الشارع ينتهي بنفس الحكم ببقائه، ثم يتفرع على أنه متيقن ومحرز للواقع أنه يترتب على ما تيقن به جميع أحكام الواقع، لا لأن الشارع حكم عليه وتعبد فيه بجميع أحكام الواقع كما في قاعدة الطهارة، بل إنما حكم الشارع وعبد بوجوب البناء على بقاء اليقين، وعدم نقضه بالشك، فهو قد حكم وعبد بذلك لا غير، لكن لما كان بعد ذلك التعبد قد أحرز المكلف الواقع فقهرا يرتب عليه آثاره، فإذا انكشف أنه لم يكن من الواقع عين ولا أثر، وأن بناءه لم يطابق الواقع يعلم بأنه لم يكن المشكوك محكوما عليه بأحكام الواقع وإن جرى عليه أحكامه بمقتضى الإحراز التعبدي.
ومنه: تعرف ما في كلام سيدنا الأستاذ - مد ظله العالي - وكلمات صاحب نهاية الدراية (قدس سره) وفيها مواضع اخر للنظر لعله تأتي الإشارة إليه في البحث عن الأمارات.
هذا كله بالنظر إلى مقتضى العبارة المعروفة عنهم (عليهم السلام): " لا ينقض اليقين بالشك " أو " فإن اليقين لا يدفع بالشك " بنفسها.
إلا أنه قد يقال: إن مقتضى هذه العبارة بنفسها وإن لم يكن هو الإجزاء إلا أنه