وأما ما أفاده في الكفاية: من أن الأمارة لا تفيد الإجزاء على السببية أيضا فيما إذا قامت على وجوب أصل التكليف أو نفيه فهو صحيح فيما لم تدل - ولو بواسطة العلم الإجمالي بعدم وجوب أمرين في الواقع أو وجوب أحدهما - على نفي الوجوب عن أمر آخر أو إثباته له وأما إذا دلت عليه فمقتضى القول بالسببية قيام مصلحة الواقع الفائتة باتباع مدلولها بنفس ما دلت على وجوبه مطابقة أو التزاما. ومراده (قدس سره) من قوله: " إلا أن يقوم.... إلى آخره " ما إذا دل دليل على عدم وجوب أمرين على المكلف أعم مما إذا كان أحدهما ظاهريا، فلا يرجع إلى ما أوردنا عليه. ومنه تعرف ما في كلام صاحب نهاية الدراية في الحاشية على الحاشية، فراجع (1).
تنبيه:
لا فرق في الأمارة التي انكشف خلافها بين ما كانت قائمة على نفس الحكم الشرعي أو موضوعه، وما كانت قائمة على ما له دخل في استنباط الحكم الشرعي، كأقوال أهل اللغة، ونقل أقوالهم، وأقوال أهل الرجال ونقلها، غاية الأمر أن في أمثالها بعد كشف الخلاف يعلم بعدم انطباق كبرى وجوب العمل بالظهور، أو وجوب العمل بقول الثقة، وأنه كان يتخيل انطباقها.
فعلى الطريقية مقتضى القاعدة هو الأخذ بالواقع وعدم الإجزاء بعد كشف الخلاف.
وعلى السببية تقوم مصلحة الواقع بقيام الأمارة، وكان مقتضاه الإجزاء.
كما أنه يمكن تصوير هذه الأقسام في القطع المنكشف خطؤه.
ومن هذا القبيل ثبوت عدم وجود المخصص للعموم، أو عدم المعارض للخبر، ثم العثور عليه، فإنه تارة بالقطع وأخرى بالأمارة، وعلى كل منهما يترتب حكمه، كما لا يخفى.
ولا فرق أيضا بين انكشاف خلاف الأمارة الأولى بالقطع أو أمارة معتبرة، إذ