الإرشاد (1)، وخالي العلامة دام ظله في حواشيه على الكفاية ورسالته الفارسية في التجارة.
ويمكن تنزيل إطلاق كلمة الأصحاب عليه بصرفه إلى غير صورة غلبة ذلك، ويكون مقصودهم بيان ما يقتضيه الإذن الحاصل من نفس العقد، دون الحاصل به مع ضميمة أمر آخر من عادة أو غيرها، فإن ذلك أمر آخر.
ولكن على هذا يتجه سؤال الفرق بين جعلهم جواز تولي العامل ما يتولاه المالك من مقتضيات العقد، معللين باقتضاء العرف ذلك، فيحمل إطلاق الإذن عليه، وحكمهم هنا بوجوب الشراء بالعين، معللين باقتضاء العقد ذلك، مع أن هذا مشارك للأول في اقتضاء العرف بالشراء في الذمة، كما مر إليه الإشارة.
اللهم إلا أن يجعل وجه الفرق الاطمئنان بقضائه ثمة، وعدم اختلاف العرف فيه، دون المسألة، للشك فيه، أو لاختلاف العرف، فلا يمكن جعل الشراء في الذمة من مقتضى العقد على الإطلاق، بل يناط الأمر فيه بالعرف حيث حصل.
فلا سبيل إلى جعل ذلك قاعدة كلية، بل القاعدة في مثله - كما يقتضيه النظر والرجوع إلى حكم الأصل - هو الذي أسسوه من وجوب الشراء بالعين، إلا مع إذن المالك به في الذمة، فيتبع حينئذ بما يستعقبه من تعلق عهدة الثمن بذمته، ووجوب أدائه عليه دون العامل، بقي مال المضاربة، أم لا.
وعليه يكون المبيع مالا للمضاربة إن أدى ثمنها من مالها، وفاقا للشيخ (2) وغيره، وتبعه الفاضل المقداد، قال: وحكى فيه هنا أقوالا غير