قالوا: لكن لا يجب تسليمها إلا بتسليم العين المستأجرة أو العمل إن وقعت عليه الإجارة، وفي شرح الإرشاد الإجماع عليه (1)، وخصه في الكفاية بما إذا كان ذلك مقتضى العادة (2).
ولعل الوجه في العموم - بعد الإجماع المتقدم - الأصل، مع احتمال الضرر على المستأجر بتعجيل الدفع، لاحتمال عدم إمكان استيفاء المنفعة بالموت وشبهه، وهو منفي، فللمستأجر التأخير إلى التسليم، إلا أن يكون هناك عادة تقضي بالتعجيل فيجب، كاشتراطه لإقدامه فيهما على الضرر.
وفائدة الملكية مع عدم وجوب التسليم تبعية النماء متصلا أو منفصلا لها إن وقع العقد عليها بعينها.
وأما مع تسليمها فيجب تسليمها * (معجلة) * بعده * (مع الإطلاق) * وعدم تقييد بتأجيلها * (أو اشتراط التعجيل) * بلا خلاف، لأن تسليم أحد العوضين يسلط على المطالبة بالأخرى، بمقتضى المعاوضة الموجبة للملك، مضافا إلى استلزام عدمه الضرر على المالك حيث يتساهل المستأجر بالتسليم، ولم يمكن إلزامه عليه بمقتضى الفرض وتعيين وقت دون آخر ترجيح من غير مرجح، وللنصوص.
منها الصحيح: في الجمال والأجير، قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته (3). ونحوه غيره.
وفيهما نوع إشعار بما مر من عدم وجوب تسليم الأجرة قبل العمل.
ثم إنه ليس في اشتراط التعجيل بعد استفادته من نفس العقد فائدة إلا التأكيد وتسلط المؤجر على الفسخ مع الإخلال به على قول. وفي آخر