فلم يبق ما يؤيد به مذهب الجماعة إلا حكاية الإجماعات المتقدمة، وهي بعد معارضتها بأقوى منها - كما سيأتي إليه الإشارة - موهونة.
أولا: بمصير عامة المتأخرين وكثير من القدماء إلى الخلاف.
وثانيا: بتعارض أحدهما مع الآخر، فإن إجماع الخلاف (1) والغنية (2) مدعى على البطلان بالموت على الإطلاق، وإجماع المبسوط على عدمه كذلك واختصاص البطلان بموت الثاني (3).
نعم هما متفقان على دعواه على البطلان بموته، لكن يقتصر في الجواب عنه حينئذ على الأولين وإن اعتضد بدعوى الماتن في الشرائع عليه الشهرة (4)، كدعوى القاضي (5) الأكثرية، مع اختلافهما وتعارضهما في الإطلاق وعدمه، كحكاية الإجماعين المتقدمين.
* (وقال المرتضى) * (6) والحلبي (7) والحلي (8): * (لا تبطل) * مطلقا * (وهو أشبه) * وأشهر بين من تأخر، بل عليه عامتهم، بحيث كاد أن يكون ذلك إجماعا منهم، وبه صرح في المسالك (9). ولعله كذلك.
فيمكن أخذها حجة، مضافا إلى اعتضادها بالشهرة القديمة، كما يظهر من السرائر (10) في بحث المزارعة، وإطلاق المستفيضة المتقدمة بلزوم الإجارة إلى المدة المضروبة، واستصحاب الحالة السابقة، السليمين عما يصلح للمعارضة، كما مر إليه الإشارة.