إذا أودع صندوقا، وقال له: لا ترقد عليه، فرقد عليه، وزاده قفلا آخر حفاظا له، فإنه لا يضمن، لأنه زاده حرزا.
ولو قال له: اطرحها في بيتك، واحفظها، فإذا فزعت عليها، لا تخرجها، ففزع عليها فأخرجها، وحفظها في حرز مثله، لم يضمنها لأنه زاده حرزا، وبالغ في الحرز.
ولو أودعه خاتما، فقال: دعه في إصبعك الخنصر، فوضعه في البنصر، لم يضمن، لأن الخاتم في البنصر أوثق، لأنه يكون في الخنصر سريع القلق.
ولو قال: دعه في البنصر، فوضعه في الخنصر، فإنه يضمن، لأنه وضعه فيما دون منه في الحرز.
إذا طالب المودع فقال: لم تودعني شيئا، وأنكر، فأقام المودع البينة، أنه كان أودعه، فقال: صدقت البينة، كنت أو دعتني، لكن تلفت مني قبل ذلك، فإنه لا يسمع هذا القول، وعليه الضمان، لأن البينة قد أكذبته، وبان كذبه بالبينة.
إذا أودع وديعة، فقال: اجعلها في كمك، فجعلها في يده، قال قوم: لا يضمن، لأن اليد أحرز من الكم، وقال آخرون: إنه يضمن، لأنه إذا أمسكها في يده، فقد يسهو، أو تسترخي يده منها، وليس كذلك الكم، لأنه قد آمن من أن تسقط بالاسترخاء، لأنه يعلم خفته (1)، ويقوى في نفسي، أنه من حيث خالف صاحبها، يضمن، لأن ذلك يكون تعديا لأنه لم يخالفه لفضل حفظ وحرز.
إذا دفع إليه شيئا فقال: اتركه في جيبك، فطرحه في كمه، فإنه يضمن، ولو قال: اربطها في كمك، فطرحها في جيبه، لم يضمن، لأن الجيب أحرز من الكم، فإن قال: اتركها في جيبك، فتركها في فيه، ضمن، لأنه نقلها إلى ما هو دونه في الحرز، لأنه ربما بلعها، وربما تسقط من فيه، وليس كذلك الجيب، لأن الجيب لا يقع منه إلا إذا بط.
إذا أودع صبي وديعة عند رجل، يلزمه الضمان، لأن دفع الصبي لا حكم