2 - الحاجي: وأرادوا به (ما يقع في محل الحاجة لا الضرورة (1)) كتشريع أحكام البيع، والإجارة، والنكاح لغير المضطر إليها من المكلفين.
3 - التحسيني: وأرادوا به ما يقع ضمن نطاق الأمور الذوقية كالمنع عن أكل الحشرات، واستعمال النجس فيما يجب التطهر فيه، أو ضمن ما تقتضيه آداب السلوك كالحث على مكارم الاخلاق، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات، وقد عرفه الغزالي بقوله هو: (ما لا يرجع إلى ضرورة ولا حاجة، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزايد (2)).
ولهذا التقسيم ثمرات أهمها تقديم بعضها على بعض في مجالات التزاحم فهي مرتبة من حيث الأهمية، فالأول منها مقدم على الأخيرين والثاني على الثالث، ولعل قسما من الأقوال القادمة يبتنى في حجيته على الاخذ ببعض هذه الأقسام دون بعض.
الاختلاف في حجيتها:
ذهب مالك واحمد ومن تابعهما (إلى أن الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم فيما لا نص فيه ولا اجماع، وان المصلحة المطلقة التي لا يوجد من الشرع ما يدل على اعتبارها ولا على الغائها مصلحة صالحة لئن يبنى عليها الاستنباط (3)).
وغالى فيها الطوفي، وهو من علماء الحنابلة (4)، فاعتبرها الدليل الشرعي الأساس في السياسات الدنيوية والمعاملات، وقدمها على ما يعارضها