قال: على حساب ذلك (1).
ونحوه الخبر: إذا رهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن (2).
لحمل الهلاكة فيه على الإهلاك، ليرتفع المنافاة بين حكميه بالنفي والإثبات، وهو وجه الإشعار فيه، كالتعليل بالتضييع في الأول.
ويمكن أيضا حملهما على التقية، لكون الضمان مذهب العامة، كما يظهر من عبائر نقلة الإجماع في المسألة، وحكاه الفاضل صريحا عن أبي حنيفة (3)، واحتج عليه - كابن زهرة في الغنية (4) - بالنبويين المشهورين بين الخاصة والعامة.
في أحدهما: لا يغلق الراهن الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه (5).
وفي الثاني: الخراج بالضمان (6). وخراجه للراهن إجماعا.
وربما يشعر بالورود عليها نسبة الحكم في الأول إلى علي (عليه السلام) خاصة من دون أن ينسبه إلى نفسه بالمرة، وهو ظاهر في الورود تقية، سيما مع تكرار ذكر النسبة.
مضافا إلى صريح بعض المعتبرة، كالموثق: قلت له: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك؟
قال: على مولاه، قلت: إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد، قال: أرأيت لو أن العبد قتل قتيلا على من يكون جنايته؟ قال: