المرتهن، فهو إلى نفقته، والراهن إلى منفعة ماله على الإطلاق.
خلافا للطوسي (1) والحلبي (2) في الدابة، فجوزا الركوب والحلب بعد الإنفاق، وحكما بأن المنفعة بإزاء النفقة على الإطلاق ولو مع عدم المراضاة وتفاوت الحقين بالزيادة والنقصان.
(و) استندا في ذلك إلى ما (في رواية) من أن (الظهر يركب والدر يشرب، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) رواها السكوني (3).
وقريب منه الصحيح: عن الرجل يأخذ الدابة أو البعير أله أن يركبه؟
قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه، وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه (4).
والأول قاصر السند وإن روى الراوي في الموثق، إلا أنه - كالثاني - مخالف للأدلة المتقدمة، القاطعة على عدم جواز تصرف كل من الراهن والمرتهن في الرهن بدون إذن الآخر، مع مخالفتهما القاعدة المقررة في الضمان، فإن مقتضاها - ما تقدم إليه الإشارة - من رجوع الراهن بحق المنفعة، والمرتهن بحق النفقة.
وتخصيص كل من هاتين القاعدتين المعتضدتين بالإجماع في الأصل والشهرة العظيمة في خصوص المسألة جرأة عظيمة، فإنه لا يقاوم شيئا منهما الروايتان بالضرورة. مع احتمالهما الحمل على ما حملهما عليه الأصحاب: من حصول الإذن ومساواة الحقين. وهو وإن كان بعيدا غايته، إلا أنه لا بأس به جمعا بين الأدلة.