في آخر. فلا يقاومه الخبران وإن صح سندهما، بل وإن اعتضدا بأحاديث أخر غيرهما.
فقد ورد عنهم (عليهم السلام) الأمر بطرح الخبر الشاذ، الذي لم يوجد له عامل، والأمر بالأخذ بالمشتهر بين الأصحاب (1)، معللا بعلة اعتبارية قاطعة عامة، تجري في الفتوى والرواية.
وبها يذب عن المناقشة فيه بالإختصاص بالأخيرة، لكونها مورد ما دلت عليه الرواية الآمرة.
هذا، مع احتمالها الحمل على التقية، كما يستشعر عن التذكرة (2)، وعبارة الشيخ المحكية (3)، حيث عزيا القول بالجواز إلى الشافعية، كما في الأولى، أو مطلقا كما في الثانية.
ولعل وجه الحكمة في المنع عن مطلق التصرفات - وإن لم تكن ناقلة ولا منقصة - ما ذكره بعض الأصحاب (4)، من القصد إلى تحريك الراهن إلى الأداء، إذ لو جاز له الانتفاع ولو في الجملة لانتفت الفائدة في الرهانة والوثيقة، فقد يكتفى ببعض المنافع، ويقتصر به عن الباقي، ومثله وإن لم يصلح دليلا، إلا أنه قابل للتأييد القوي جدا.
وبما ذكر يظهر الجواب عن مختار المسالك (5) والمهذب (6) والصيمري (7)، من جواز التصرف بما يعود به النفع إلى المرتهن، كمداواة المريض، ورعي الحيوان، وتأبير النخل، وختن العبد، وخفض الجارية إذا لم يؤد إلى النقص.
إلا أن يقال: بحصول الإذن بذلك بالفحوى، ولكنه - حينئذ - خروج عن