على غيره من الغرماء.
ومنها يظهر الوجه في انسحاب الحكم في الثاني - مع اشتهاره بين الأصحاب، من غير خلاف يعرف بينهم - في ذلك وإن أشعر كثير من العبارات بوقوعه، ولكن لم يصرح أحد منهم بقائله.
إلا أن بعض متأخري المتأخرين (1) عزاه إلى الصدوق في الفقيه بناء على ذكره فيه الرواية المخالفة، المشار إليها في العبارة بقوله: (وفي الميت رواية أخرى) مع ذكره في أوله ما يستدل به على فتواه. وفيه نظر.
والمراد بالرواية هنا الجنس، لتعددها في بعضها: عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص (2). ونحوه آخر: جميع الديان في ذلك سواء، ويوزعونه بينهم بالحصص (3)، الخبر.
وهما قاصرا الأسانيد، بل الأولى ضعيفة، والثانية مع الجهالة مكاتبة، ومع ذلك شاذتان، مخالفتان لما مر من الفائدة، المتفق عليها فتوى ورواية، مضافا إلى سبق حق المرتهن بالرهانة، وأصالة بقائه، وثبوت سلطنته المتقدمة.
ولا يخرج عن هاتين القاعدتين المعتضدتين بعمل الأصحاب في البين بنحو هذين الخبرين، اللذين أمرنا بطرح أمثالهما من شواذ الأخبار. وربما يؤولان بتأويلات بعيدة، لكن لا بأس بها، جمعا بين الأدلة.