في عنق العبد، قال: ألا ترى لم يذهب من مال هذا! ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال:
وكذا يكون عليه ما يكون له (1).
ومنه ومما في معناه - مما دل على التلازم بين النقصان والمنفعة - يظهر وجه إمكان الاستناد في المقام إلى المعتبرة المتقدمة، الدالة على أن نماء الرهن للراهن. ولكن بأزائها أخبارا ظاهرة المخالفة بحسب الإطلاق في الحكم.
منها الصحيح: عن قول علي (عليه السلام) في الرهن يترادان الفضل، قال:
كان (عليه السلام) يقول ذلك، قلت: كيف يترادان الفضل؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن، قال: وكان ذلك قول علي (عليه السلام) في الحيوان وغير ذلك (2). ونحوه الموثق كالصحيح (3).
وحملا على تفريط المرتهن، للمرسل: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فيأخذه، فإن استهلكه تراد الفضل بينهما (4).
وبه أيضا يشعر ظاهر الصحيح: عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم، لأنه أخذ رهنا فيه فضل فضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن،