الاستيفاء في الأغلب، وينزل عليه إطلاقات الجواز في نحو عبارة الشرائع.
(ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول) جاز البيع، ولكن (لم يستوف دينه) من الثمن (حتى يحل) الأجل، لعدم الاستحقاق قبله. والإذن في البيع لا يقتضي تعجيل الاستيفاء، بل ولا مطلقه إلا مع قيام القرينة، كما مضى.
واعلم أنه إذا حل الدين، فإن كان المرتهن وكيلا في البيع والاستيفاء جاز له، وعليه يحمل إطلاق الموثق - بل ربما عد من الصحيح -: عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس؟ فقال: لا أحب أن يبيعه حتى يجئ صاحبه. ثم قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيوجر فيما نقص من ماله، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه (1).
وإلا لم يجز له توليهما، وعليه يحمل إطلاق الموثقين اللذين في بحث حجر المرتهن عن التصرف قد مضيا، بل طلبهما منه أو الإذن فيهما، فإن فعل، وإلا رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بهما، فإن أبى كان له حبسه، لأنه ولي الممتنع، وللخبر: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بالحصص، فإن أبى باعه فقسمه فيهم (2) يعني ماله.
ولو لم يمكن الوصول إلى الحاكم - لعدمه أو بعده - قيل: احتمل جواز استقلاله بالبيع بنفسه واستيفاء حقه، كما لو ظفر بغير جنس حقه من مال المديون الجاحد مع عدم البينة، وفاقا لجماعة (3).
ولا بأس به دفعا للضرر والحرج المنفيين آية ورواية، مضافا إلى إطلاق