قيل: أما إذا أتلفه متلف اتلافا يقتضي العوض كان العوض رهنا، لإمكان الاستيثاق به، وعدم خروجه عن الفرض، لكنه يبطل وكالة المرتهن في الحفظ والبيع إن كانت، لاختلاف الأغراض في ذلك باختلاف الأموال (1)، انتهى.
وفي الفرق وتعليل قيام العوض مقام المتلف رهنا نظر، يظهر وجهه لمن تدبر.
(ولو كان) المرتهن (وكيلا) في بيع الرهن (فباع بعد الحلول صح) البيع بلا ريب، وجاز له استيفاء دينه من الثمن، إما مطلقا كما ربما يظهر من إطلاق مفهوم سياق العبارة وبه صرح في الشرائع (2) وعن جماعة (3)، أو بشرط توافق الدين مع الثمن في الجنس والوصف كما عن آخرين (4).
والوجه - إن لم يكن إجماع على خلافه - عدم الجواز مطلقا، للأصل، وعدم دليل على الجواز، سوى الإذن في البيع، وهو لا يستلزم الإذن في الاستيفاء.
والشرط في القول الثاني غير مخصص له، لعدم قيام دليل صالح عليه وإن قيل مثله فيما إذا كان ما في ذمة المديون مثل الدين في الوصفين، فإنه يجوز له الأخذ مقاصة حينئذ، من دون توقف على المراضاة.
ويمكن الاستناد للأول: أولا: بظواهر النصوص المتقدمة بجواز المقاصة، الجارية في المسألة بحكم المظنة، الحاصلة من التتبع لها والاستقراء.
وثانيا: بقيام القرينة الحالية في الإذن بالبيع بعد الحلول على الرخصة في