الدروس - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٣٩٤
نعم لو شرط انتفاء دخولها صح، ولو شرط دخولها زال الخلاف عندنا وإن لم يصح رهن المعدوم، لأنها تابعة هنا. ولا فرق بين المتولد منها كالولد والثمرة، وبين غيره ككسب العبد وعقر الأمة.
ونفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن، فإن أنفق تبرعا فلا رجوع، وإن كان بإذن الراهن، أو الحاكم عند تعذره، أو أشهد عند تعذر الحاكم رجع بها على الراهن.
ولو كان له منفعة كالركوب والدر فالمشهور جواز الانتفاع بهما، ويكون بإزاء النفقة، وهو في رواية أبي (1) ولاد والسكوني (2)، وفي النهاية (3) إن انتفع وإلا رجع بالنفقة، ومنع ابن إدريس (4) من الانتفاع، فإن انتفع تقاصا، وعليه المتأخرون.
والروايتان ليستا صريحتين في المقابلة، ولا مانعتين من المقاصة. نعم تدلان على جواز ذلك، وهو حسن، لئلا تضيع المنفعة على المالك. نعم يجب استئذانه إن أمكن وإلا فالحاكم.
ولو رهن ما يسارع إليه الفساد قبل الأجل قطعا، وشرط بيعه عند الإشراف عليه صح.
وإن شرط نفي البيع بطل، وإن أطلق بطل عند الشيخ (5) في الكتابين، لأن الإطلاق يقتضي قبض الراهن عليه، وصح عند الفاضلين (6) ويباع ويجعل ثمنه

(١) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب أحكام الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٣٤.
(٢) وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب أحكام الرهن ح ٢ ج ١٣ ص ١٣٤.
(٣) النهاية: ص ٤٣٥.
(٤) السرائر: ج ٢ ص ٤٢٥.
(٥) المبسوط: ج ٢ ص ٢١٦. والخلاف: ج ٢ ص ١٠٤.
(٦) قواعد الأحكام: ج ١ ص ١٥٩. وشرائع الإسلام: ج ٢ ص ٧٧.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست