إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا (1).
ومنها: من اشترى طعاما أو علفا، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه، فلا يأخذ إلا رأس ماله، لا تظلمون ولا تظلمون (2).
ومنها: عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصف ورقا، فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه (3).
ومنها: عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى، قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم، ولا يأخذون فوق شروطهم - وقال -: والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم (4).
خلافا للمفيد (5) والحليين (6) وكثير من المتأخرين، حتى ادعى جماعة منهم عليه الشهرة، للأصل، والعمومات، السليمة عما يصلح للمعارضة، سوى الصحاح المتقدمة، وهي غير صريحة الدلالة على وقوع المعاملة الثانية.
فيحتمل ورودها في الفسخ خاصة.
ولا ريب في المنع عن الزيادة - حينئذ - مع التجانس والكيل والوزن،