وأخصية موارد الأخيرة بعدم القائل بالفرق مدفوعة.
(الخامس: أن يكون وجوده) أي المسلم فيه (غالبا حين حلوله) بحلول أجله، المشترط فيه في البلد الذي شرط تسليمه فيه، أو بلد العقد - حيث يطلق على أحد الأقوال الظاهر من الماتن هنا، حيث لم يذكر اشتراط ذكر محل التسليم، وهو ظاهر في الصحة بدونه، وإلا لاشترطه - أو فيما قارب البلدين، بحيث ينقل إليه عادة.
ولا يكفي وجوده فيما لا يعتاد نقله منه إليه إلا نادرا، كما لا يشترط وجوده حال العقد حيث يكون مؤجلا، ولا فيما بينهما.
واعتبار غلبة الوجود فيه عند الحلول هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يكاد يعرف لهم مخالف في ذلك، إلا ما ربما يتوهم من عبارتي القواعد والدروس، حيث بدل الغلبة بالإمكان في الأول (1)، وبالقدرة على التسليم في الثاني (2).
وهما وإن أورثا التوهم في بادئ النظر، إلا أن التدبر في كلامهما يقتضي المصير إلى التأويل فيهما، بحملهما - على ما ذكره بعض الأصحاب - من أن المراد بإمكان وجوده والقدرة على تسليمه كونه بحيث يوجد كثيرا عادة، بحيث لا يندر تحصيله، فالمراد إمكان وجوده عادة، فإن الممكن عادة هو الذي لا يعز وجوده (3).
فقد صرحا أولا: باشتراط عدم الاستقصاء في الأوصاف، الموجبة لعزة الوجود والبطلان معه.
وثانيا: بما يفصح عن إرادتهما الحمل من الإمكان وما في معناه صريحا.
فقال الأول: ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم، كما لو أسلم فيما يعم