الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ورقيقا ومتاعا يحل له أن يأخذ من عروضه ذلك بطعامه؟ قال: نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا (1).
وصريحه - كالصحاح المتقدمة وغيرها - جواز بيع الطعام على من هو عليه قبل القبض من دون كراهة.
خلافا لظاهر الماتن، فخص الحكم بالجواز من دونها بما عداه بقوله:
(على كراهية في الطعام على من هو عليه) وهو المسلم إليه (وعلى غيره) وهو ظاهر الغنية، مدعيا عليه إجماع الطائفة، إلا أنه أبدل " الكراهة " " بالحرمة " (2).
ولعلها نظرا إلى ما تقدم في بيعه قبل قبضه، من إطلاق النصوص المانعة.
ويدفعه أن هذه النصوص خاصة مقدمة على تلك، لكن في مواردها، وهو البيع ممن هو عليه خاصة.
ولكن الكراهة على الإطلاق غير بعيدة، بناء على المسامحة في أدلتها.
فيكتفى فيها بشبهة الخلاف، والإجماع المدعى، والإطلاق الذي مضى.
(و) كما يجوز بيعه مطلقا ولو مرابحة وكان كل من الثمنين ربويا (كذا يجوز بيع بعضه) كذلك.
وصرح بجوازه في الجملة بعض الصحاح المتقدمة (و) هي متفقة الدلالة على جواز تولية كله و (تولية بعضه) بمعنى بيعها برأس المال.
ولا فائدة لذكرهما، إلا التنبيه على عموم الجواز في بيع الجميع والبعض، المذكور سابقا لصورتي المرابحة والمواضعة مطلقا، دفعا للقولين المتقدمين من المنع عن البيع بمجانس الثمن الأول مع ربويتهما، إما مطلقا