كما هو مفروض المسألة، لأنها ربا محض منعت عنه الشريعة، وذلك فإن بالفسخ يستحق المسلم ثمنه خاصة، فلا يجوز له - حينئذ - أخذ الزيادة. ولا كذلك مع عدم الفسخ وإبقاء المعاملة فإن ما يستحقه في هذه الصورة هو المسلم فيه دون الثمن الأول، فله أن يبيعه بأضعاف الثمن الذي دفعه، ولا موجب للربا فيها بالمرة.
هذا، مضافا إلى إطلاق كثيرة من المعتبرة.
منها المرسل كالموثق: في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه، قال: لا بأس بذلك (1).
والخبر: الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم (2).
والمسألة محل تردد وإن كان الأول لا يخلو عن قوة، للإجماعات المحكية، ولظهور (3) الصحاح - سيما الأول منها - في المعاملة الثانية.
ولو سلم عدمه فإطلاقها - بل عمومها - يشملها أيضا بالضرورة، سيما مع التعليل في بعضها بقوله: " لا تظلمون ولا تظلمون " الذي هو كالنص في العموم، وهي بالنظر إلى الأصل والعمومات خاصة، فلتقدم.
والنصوص المعارضة قاصرة السند، ضعيفة الدلالة، لاحتمالها الحمل على صورة عدم الزيادة، أو عدم المجانسة، ولا ريب في الجواز فيها فتوى ورواية.
ففي الصحيح: عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر