ولا ينافيه خلوه عنه في ثاني الحال، ولذا أن الأصحاب يطلقون على الدين بعد حلول أجله لفظه إطلاقا حقيقيا، وهو المتداول عرفا. ولا يصلح السلب عنه فيه حينئذ جدا.
وكيف كان، فالمنع أقوى.
ويحتمل أن يراد بالمضمون الحال في العبارة وغيرها هو المعنى الثاني.
ولعله الظاهر، فلا خلاف فيه.
(ولو شرط تأجيل الثمن، قيل: يحرم) كما عن الحلي (1) وتبعه كثير (لأنه بيع دين بدين) المنهي عنه بالنص والإجماع.
وفيه نظر، لأن الدين الممنوع عن بيعه بمثله ما كان عوضا حال كونه دينا بمقتضى تعلق الباء به، والمضمون عند العقد ليس بدين، وإنما يصير دينا بعده، فلم يتحقق بيع الدين به. ولأنه يلزم مثله في بيعه بحال، ولم يلتزموه.
والفرق غير واضح.
ودعوى إطلاق اسم الدين عليه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع، أو بعده فمشترك بين الحال والمؤجل، فيلزم أن لا يصح بحال، كما مر.
وإطلاقهم له عليه عرفا إذا بيع به، فيقولون: باع فلان ماله بالدين مجاز، يقصد به أن الثمن بقي في ذمته دينا بعد البيع.
ولو اعتبر مثل هذا الإطلاق جاء مثله في الحال إذا لم يقبضه، خصوصا إذا أمهله به من غير تأجيل. فتأمل.
(و) لذا (قيل: يكره) كما عن النهاية (2) (وهو الأشبه) بالأصل السليم عن المعارض، كما ظهر، وهو خيرة الشهيد الثاني (3). هذا إذا كان الثمن دينا بالعقد، كما هو فرض المتن والأصحاب.