الأشهر بين الطائفة إذا لم يكن بين الثمنين الربويين مع التجانس تفاوت بزيادة ولا نقيصة، للأصل، والعمومات، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (1)، ومواردها وإن اختصت بالبيع على من هو عليه، إلا أنه لا قائل بالفرق بين الطائفة.
خلافا للتهذيب، فمنع من البيع بالدراهم إذا كان الثمن الأول كذلك، للخبر: عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟
قال: إذا قومه دراهم فسد لأن الأصل الذي اشترى به دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم (2).
وضعف سنده يمنع من العمل به، مع احتماله - ككلام التهذيب - الحمل على صورة التفاوت بالزيادة والنقيصة، كما فهمه منه الجماعة. ولذا لم ينسبوا إليه القول الأول بالمرة، بل نسبوه إلى هذا القول.
وله فيه موافق كثير من الطائفة، كالإسكافي (3) والعماني (4) والقاضي (5) وابن حمزة (6) والحلبي (7) (8) وابن زهرة (9)، وادعى في الدروس أنه مذهب الأكثر (10)، وعن الحلبي دعوى الإجماع عليه (11)، وهو ظاهر الغنية، واختاره جمع ممن تأخر، لكثير من تلك الصحاح، وهي مستفيضة.
منها: في من أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى أجل مسمى، فقال له صاحبه بعد: لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا، قال: لا يأخذ