كما في أحدهما، أو في صورة تفاوتهما بالزيادة والنقيصة كما في الثاني.
(وكذا) حكم (بيع الدين) فلا يجوز قبل الأجل مطلقا، ويجوز بعده كذلك، بلا خلاف في الأخير، إلا في البيع على غير من هو عليه، فمنعه الحلي مدعيا الإجماع عليه (1).
والأظهر الأشهر خلافه، للأصل، والعمومات السليمة عن المعارض، سوى الإجماع المحكي. وهو بعد اشتهار خلافه عن التخصيص قاصر.
وأما الأول ففيه خلاف، فبين مصرح بالمنع - كالشهيد في الدروس (2)، وهو ظاهر الإرشاد (3) والمتن - لظاهر التشبيه، ومصرح بالجواز، كما في الروضة (4) وعن التذكرة (5)، وهو ظاهر المختلف (6) واللمعة (7) وجماعة.
ومستند القولين قد مر. وضعف الثاني منهما قد ظهر.
لكن في جريان وجه الضعف هنا مطلقا نظر، ينشأ من ابتنائه ثمة إما على الإجماع [الظاهر] (8) المحكي وهو مفقود هنا، أو على عدم انتقال السلم حين العقد، المستلزم لعدم الملكية للبائع.
ومنه ينقدح فساد المعاملة قبل حلول الأجل، ولا كذلك مطلق الدين، لحصول الملكية بمجرد السبب في بعض أفراده، وغاية الأمر توقف المطالبة على انقضاء الأجل، كما في مهر الزوجة والقرض، المشترط فيهما الأجل اللازم.
ولعله لذا أفتى الأصحاب - من غير خلاف يعرف - بالمنع في السلف، واختلفوا في المسألة، وصار إلى الجواز فيها الجماعة المزبورة، التي يمكن أن يطلق عليهم - بالإضافة إلى المخالف - الشهرة.