إن شاء الله تعالى، الخبر (1). ونحوها الثانية، المروية عن الكافي (2).
ومنها الموثقان، في أحدهما: عن الرجل يكون لي عليه المال فيعطني بعضا دنانير وبعضا دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعر أحسب له الذي يوم أعطاني الدنانير، أو سعر يومي الذي أحاسبه؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير، لأنك حبست عنه منفعتها (3).
ونحوه الآخران (4).
والخبران في أحدهما: في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه، فتغير الدنانير بزيادة أو نقصان، قال: له سعر يوم أعطاه (5).
وعلل مع ذلك بأن جعل المدفوع قضاء يقتضي كونه من جنس الدين، فلما لم يكن عند الدفع، الذي هو وقت القضاء من جنسه، فلا بد من احتسابه على وجه يصير من الجنس، وذلك باعتبار قيمته يومئذ سواء كان مثليا، أو قيميا.
(الخامسة: عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم) غير موجب للجهالة (فلا يبطل باشتراط بيع) فيه (أو هبة) شئ (أو عمل محلل، أو صنعة).
كأن يقول: أسلمت إليك هذه العشرة الدراهم في خمسين منا من تمر إلى مدة كذا بشرط أن تبيع مني أو توهب لي هذا الكتاب مثلا أو تعلمني الصنعة الفلانية، ونحو ذلك مما يصح اشتراطه، للأصل، والعمومات السليمة عن المعارض، عدا رواية قاصرة السند، مجملة الدلالة من حيث تضمنها