الثاني: إلى المعتبرة.
منها: الصحيحان، في أحدهما: أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيجوز أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم، ما أحسن ذلك (1).
وفي الثاني: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم (2).
وفي تخير المسلم إليه مع الفسخ في البعض وجه قوي، لتبعض الصفقة عليه، إلا أن يكون التأخير عن تقصير فلا خيار له.
(الرابعة: إذا دفع) [المسلم] (3) المديون إلى المدين (من غير الجنس) الذي استدانه منه على أنه قضاء منه (ورضي الغريم) به (ولم يساعره) وقت الدفع (احتسب بقيمة يوم الإقباض) مطلقا، سلفا كان الدين، أم لا، كان المدفوع عروضا، أم غيرها، بلا خلاف، بل عليه الوفاق في المسالك (4) والكفاية (5) وغيرهما. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
منها الصحيحان المكاتبان، المروية إحداهما في التهذيب: في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه؟ هل لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه، أو السعر الثاني بعد شهرين، أو ثلاثة يوم حاسبه؟ فوقع (عليه السلام): ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع الطعام