ولا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة.
ولو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة، كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير، فالأقرب الصحة.
ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم، كما لو أسلم فيما يعم وجوده وانقطع لجائحة، أو وجد وقت الحلول عاما، ثم أخر التسليم لعارض، ثم طالب بعد انقطاعه تخير المشتري بين الفسخ والصبر،
____________________
قوله: (إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول).
المراد بإمكان وجوده: كونه بحيث يوجد كثيرا عادة بحيث لا يندر تحصيله، فالمراد: إمكان وجوده عادة، فإن الممكن عادة هو الذي لا يعز وجوده.
قوله: (ولا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة).
وإن كان ينقل للقنية مثلا، فإن ذلك لا يصح السلم فيه، لعدم تحقق الشرط.
قوله: (كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير فالأقرب الحصة).
لأن الشرط إمكان وجوده، لا عدم المشقة في تحصيله، والمراد بوقت الباكورة: أول حصول الفاكهة. قال في الجمهرة: الباكورة: النخلة المعجلة بالطلع والتمر، وكذلك كل شجرة تعجل ثمرتها فهي باكورة.
قوله: (أو وجد وقت الحلول عاما، ثم أخر التسليم لعارض، ثم طالب بعد انقطاعه..).
ولو أخر التسليم تفريطا منه فكذلك، وفرق بعض العامة، فلم يثبت
المراد بإمكان وجوده: كونه بحيث يوجد كثيرا عادة بحيث لا يندر تحصيله، فالمراد: إمكان وجوده عادة، فإن الممكن عادة هو الذي لا يعز وجوده.
قوله: (ولا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة).
وإن كان ينقل للقنية مثلا، فإن ذلك لا يصح السلم فيه، لعدم تحقق الشرط.
قوله: (كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير فالأقرب الحصة).
لأن الشرط إمكان وجوده، لا عدم المشقة في تحصيله، والمراد بوقت الباكورة: أول حصول الفاكهة. قال في الجمهرة: الباكورة: النخلة المعجلة بالطلع والتمر، وكذلك كل شجرة تعجل ثمرتها فهي باكورة.
قوله: (أو وجد وقت الحلول عاما، ثم أخر التسليم لعارض، ثم طالب بعد انقطاعه..).
ولو أخر التسليم تفريطا منه فكذلك، وفرق بعض العامة، فلم يثبت