مدفوع، فالأول: باشتراط التكافؤ في حمل المطلق على المقيد المفقود في المقام، لاعتضاد الأول بالأصل، والإجماعات المحكية، والشهرة العظيمة المتحققة، فلا يمكن المصير إلى الحمل المذكور في المسألة، كما لا يمكن الجمع بينهما، بحمل التصرف في الصحيحة على الواقع بإذن المالك، جمعا بينها وبين الثانية ونحوها من الأدلة من حمل المطلق على المقيد، فإنه فرع العمل بها، مع أنك قد عرفت المنع عنه مطلقا، لعدم التكافؤ أصلا.
والثاني: بمنع فقد المرجح، فإن القرينة على صرف التوجيه المتقدم إلى إضافة المال إلى العبد قائمة، فإن اللام في الرواية (1) مفيدة للملكية بالبديهة، نظرا إلى سياق الرواية، حيث تضمنت العبد وضمته إلى ماله أولا، وصرفت الحكم المستفاد من اللام إليهما.
ولا ريب أنه بالإضافة إلى العبد معناها الحقيقي، وهو الملكية أو الاختصاص. فلو حمل على المعنى المجازي أو حقيقي آخر غيرهما - لو كان - لزم استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنييه الحقيقين أو المتخالفين بالوصفين. وهما مرغوب عنهما، سيما الثاني عند المحققين.
فتعين المصير إلى صرف التوجيه إلى الطرف المقابل، حيث لا قرينة مثل ذلك وغيره فيه يوجب العكس بالبديهة. فتأمل.
ومن هنا انقدح الوجه في صحة ما أجاب به الجماعة عن النصوص المستفيضة الآتية في المسألة الآتية، وفي بحث العتق إن شاء الله سبحانه، المضيفة للمال إلى العبد، الظاهرة لذلك في الملكية من صحة الإضافة بأدنى ملابسة.
وهو وإن كان في حد ذاته بعيدا، إلا أن المصير إليه بملاحظة ما سلف